responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50


والحاصل ثبوت الخيار من طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث وان كان العقد قد وقع في الليل السابق أو في أثناء اليوم السابق ، الا انه استشكل ثانياً بان من أضاف من عصر يوم الجمعة إلى غروب يوم الأحد يصدق عليه انه أضاف ثلاثة أيام فقس عليه ما نحن فيه .
أقول مقتضى هذا هو الاكتفاء في كون الخيار ثلاثة أيام ثبوته في يوم كامل وقليلا من يوم قبله وكذا من بعده .
لكن الظاهر أن الخيار ثابت من حين العقد إلى ثلاثة أيام كاملة فإن كان وقوع العقد قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة مثلا أو في ليلة الجمعة مثلا فينقضي الخيار بغروب يوم الأحد لأنه يصدق ثلاثة أيام بلا كلام ، واما إذا وقع في الظهر من يوم الجمعة فينقضي الثلاثة ببلوغ الظهر من يوم الاثنين فان النصف من الجمعة والنصف من الاثنين تعدان عرفاً يوماً ، وهكذا فلا بد من انقضاء ثلاثة أيام بيض ، واما احتمال ثبوته من حين العقد إلى انقضاء اثنين وسبعين ساعة أو إلى ستين ساعة على وجه فضعيف .
قوله : « قده » الثالث التصرف .
( 1 ) أقول : ويدل على أنه مسقط قوله ( ع ) فذلك رضا منه فلا شرط ، والمراد بالرضا هو ما يكشف نوعا من الأفعال الصادرة عنه فكل تصرف كاشف عن الرضا نوعاً مسقط للخيار ، الا انه يشكل الأمر في التصرفات التي ليست بكاشفة عن الرضا فلا بد من التعبد في هذه الموارد بالنص بالخصوص .
وتوضيح المرام انه يتصور للرواية أربعة وجوه :
الأول : ان يكون المراد بالرضا هو الرضا التعبدي ، بمعنى ان التصرف منزل بمنزلة الرضا بإنفاذ العقد وإبقائه فيكون جوابا للشرط .
الثاني : ان يكون الرضا . حكمة لكون التصرف مسقطاً لا علة ، فالجواب للشرط هو قوله ( ع ) فلا شرط ، واما قوله ( ع ) فذلك رضا منه توطئة للجواب لأنفس

50

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست