responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45


مع وجودها والبدل مع تلفها فلا وجه للوجوه التي ذكرها المصنف .
قوله : « قده » لعموم قوله ( ع ) فإذا افترقا وجب البيع ( 1 ) أقول : أولا : لا إطلاق للنصوص الواردة في خيار المجلس لبيع الحيوان كما ورد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في جواب السائل ( ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري قلت وما الشرط في غير الحيوان قال ( ع ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا ) ، فقوله ( ع ) البيّعان بالخيار إلخ ، مخصوص ببيع غير الحيوان فلا يصح التمسك للزوم البيع ، نعم ان ثبت لنا نصّ بهذا المضمون مستقلا غير مخصوص بغير الحيوان فيمكن التمسك به للزوم البيع حين التفرق فيخرج المشترى قطعاً ويبقى الباقي وهو البائع تحت عموم قوله ( ع ) وإذا افترقا وجب البيع ، كما أن الظاهر وجوده فيصح التمسك من المصنف للزوم البيع بالنسبة إلى البائع بقوله ( ع ) وإذا افترقا وجب البيع .
وثانيا : لما كان البيع من المعاني البسيطة فيلزم ان يكون اما لازماً واما متزلزلا ، ولا معنى للزومه بالنسبة إلى البائع ومتزلزلا بالنسبة إلى المشترى مع ظهور قوله ( ع ) وإذا افترقا وجب البيع في اللزوم مطلقا فلا بد ان يكون الخيار اما ثابتا لهما واما ساقطاً عنهما فلا يمكن التمسك به لعدم الخيار للبائع وحده .
قوله : « قده » بل لعموم أوفوا بالعقود إلخ .
( 2 ) أقول : يعنى يدل على ما ذكرنا من اختصاص الخيار بالمشتري عموم قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، فيدل على اللزوم وعدم جواز الفسخ خرج المشترى يقيناً وبقي البائع تحت العام .
وفيه : ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يصح ، ولا ريب في أنه مع الشك في نفوذ الفسخ من البائع وعدمه يستلزم الشك في وجود البيع ، لان الفسخ ان كان نافذا في الواقع فالبيع ليس موجود ومع عدم نفوذه يكون موجوداً ومع الشك في نفوذه يكون أصل البيع مشكوكاً ، فلا يصح التمسك بأوفوا بالعقود لان

45

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست