responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 239


التمسك للبطلان بعدم السببية للطلاق نعم يمكن ان يكون عدم التعرض له للتقية فإن الحلف على الطلاق وأمثاله مرسوم للعامة .
قوله « قده » : منها كون من أحد أبويه حر رقا .
( 1 ) أقول : ظاهر بعض الأخبار كقوله عليه السّلام في رواية جميل ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ان الشارع حكم بحريته فاشتراط رقيته مخالف لجعل الشارع .
قوله « قده » : إرث المتمتع بها .
( 2 ) أقول : يأتي الكلام فيه وفيما بعده في الشرط الخامس .
قوله « قده » : من قبيل ثبوت الولد لغير المعتق .
( 3 ) أقول : هو شرط مخالف لجعل الشارع صريحا كما لا يخفى بخلاف جعل الخيار أو سقوطه فإنه بيد المتبايعين كما هو صريح الأدلة الخاصة فلا شك فيه .
قوله « قده » : أصالة عدم المخالفة .
( 4 ) أقول : لا إشكال في جريان أصالة عدم المخالفة بناء على أن موضوع الحكم مركب من أمرين الشرط وعدم كونه مخالفا فإذا أحرزنا أحد جزئية بالوجدان وهو الشرط والآخر وهو عدم المخالفة باستصحاب عدمها الأزلي يتم المطلوب .
ولكن قد يقال إن الموضوع هو شرط لم يخالف بنحو مفاد كان الناقصة فيشكل جريان الاستصحاب لعدم تيقن السابق بوجود شرط لا يكون مخالفا .
الَّا انه يمكن اجراء الاستصحاب على نحو التعليق بان يقال إن الشرط لو كان موجودا قبل جعل الشارع لم يكن مخالفا للكتاب فكذا الان .
ان قلت إن الاستصحاب التعليقي انما يكون صحيحا في الأحكام التعليقية لا بالموضوعات مثلا إذا قال الشارع العنب إذا غلا يحرم وشككنا في أن الزبيب أيضا يحرم بالغليان أم لا فيمكن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان بخلاف ما إذا كان التعليق في الموضوع كما إذا شك في إتمام الكر بصب مقدار من الماء

239

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست