responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


قوله « قده » : الكفر ليس عيبا .
( 1 ) قيل أنه ليس عيبا بتمام اقسامه لعدم الخروج عن الخلقة الأصلية وعدم نقصان القيمة فإنه مرغوب فيه عند الكفار وان لم يكن مرغوبا فيه عند المسلمين .
وفيه أولا انه يكفى كونه عيبا عرفا وحقيقة بناء على عدم اعتبار الخروج عن الخلقة الأصلية ولا نقصان القيمة .
وثانيا خلق الإنسان على فطرة الإسلام كما في الاخبار بل الآية الشريفة في القرآن « فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها » فالكافر خارج عن الخلقة الأصلية .
وثالثا قد يفرض نقصان القيمة فيه أيضا ثم مع التسليم فنقول يمكن أن يثبت الخيار لتخلف الشرط الضمني بمعنى وقوع العقد مبنيا على كونه مسلما والدال عليه هو العرف فلا فرق بين ما إذا كان الدال على الشرط تصريح المتبايعين باللفظ أو كان الدال عليه فهم العرف إذا عرفت ذلك فقس عليه سائر الأمثلة المذكورة هنا من المصنف فإن إثبات الرد فيها اما للعيب واما لتخلف الشرط الضمني كما إذا ظهرت الأمة محرمة على المشترى ونحوها .
نعم ان ظهر العبد ممن ينعتق عليه قهرا فيشكل ثبوت الرد لامتناع الرد وذلك لما مر سابقا من أن الفسخ انّما هو يقتضي انعكاس العقد والتعهد من المتبايعين فكما أن البائع كان في العقد متعهد الرد المبيع والمشترى لرد الثمن فكذلك يكون البائع بالفسخ متعهدا لرد الثمن والمشترى لرد المبيع وكما أن البيع غير متصور مع تلف احدى العينين فكذلك الفسخ لا بد من وجود العينين .
لا يقال لم لا يكفى ردّ البدل .
لأنا نقول قد مر سابقا ان اعتبار ردّ البدل انما هو بعد ثبوت حق الرد على نفس العين .
والحاصل ان الفسخ يقتضي أولا رد العين فبعد ثبوت حق الرد على العين وثبوتها في عهدة من انتقل اليه فيمكن رد البدل بعد تعذر رد العين لما عرفت

211

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست