responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20


العاقدان بخلاف الوكيل فإنه لا شبهة في صدقه عليه فلا يقال للفضولي أنه بائع أو مشتري عرفاً ، فتأمل .
قوله : « قده » لان شرائه إتلاف في الحقيقة ( 1 ) أقول : في صدق المتلف عليه منع ظاهر لان الانعتاق أمر حكم به الشرع فهو المتلف حقيقة فلا دخل للمشتري في ذلك والعرف شاهد على ذلك .
وان أبيت الا ان يكون المشترى متلفا لأنه أدخله في موضوع الحكم الشرعي نظير صدق المتلف على الغار الذي أمر المغرور بأكل مال الغير وهو لا يعلم بأنه مال الغير فأكله ثم انكشف انه مال الغير فعليه ضمان المأكول لهذا الغير ثم يرجع المغرور على الغار ويأخذ منه ما أغرم عليه من الضمان لأنه أتلف عليه ، فكذا المشترى في المقام فإنه كان سبباً لانعتاق العبد المبيع من البائع وأتلفه على البائع .
الا ان نقول إن الإتلاف الذي يجدي في إسقاط الخيار هو الإتلاف بعد البيع فإنه كاشف عن رضاه بالبيع لا الإتلاف بنفس الإيجاب والقبول أو قبلهما ، ضرورة ان الرضا بالبيع قبله لا يكون مسقطاً للخيار ابداً فالذي هو كاشف عنه هو الإتلاف بعده فكذلك لا يكون مسقطاً الا بعد البيع لا قبله .
فالتحقيق ان يقال بعد تسليم صحة بيع العمودين وتسليم انعتاقهما على المشترى ، وكذا بعد تسليم عدم إمكان الاسترقاق بالفسخ بعد الانعتاق ، ان معنى الفسخ اما حل العقد على نحو الكشف التعبدي ، وليس معناه رد المبيع ان كان موجوداً وقيمته ان كان معدوماً لان الفسخ يقتضي رد ما انتقل إلى كل منهما من المبيع والثمن كما سيأتي الإشارة إليه بل معناه فرض العقد المحقق في الخارج كلا عقد فكأنه لم يوجد عقد أصلا ، فعلى هذا يرجع الثمن ملكا للمشتري والمبيع الذي أتلفه المشتري ملكا للبائع من أول الأمر فعليه ضمانه للبائع لأنه صار سبباً للإتلاف فيجب عليه رد قيمته ، الا انه مشكل من حيث النماءات المتخللة بين الفسخ والعقد فلا بد وان تصير ملكا للبائع مع أنه لا اشكال ظاهراً في كونها للمشتري

20

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست