responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196


به فكونه سببا للخيار غير معلوم بل معلوم العدم .
قوله « قده » : أما أولا فلان اه .
( 1 ) أقول : ان أراد بهذا الكلام ما ذكرنا من أن الخروج عن الخلقة الأصلية أمارة شرعية أو نوعية على العيب فلا اشكال .
ولكن الظاهر عدم إرادته ذلك لأنه يدعي القطع بأن عدم الإثبات ؟ ؟ كان لمرض فيه وقد عرفت مما ذكرنا أنه لا وجه لهذا الحمل لأن الشك في العيب مع القطع بالمرض بعيد بل ممتنع جدا .
قوله « قده » : واما ثانيا فلان قوله ( ص ) فهو عيب .
( 2 ) أقول : حاصل مرامه في المقام ان تطبيق الشارع العيب على ما ليس عيبا حقيقة بداهة ان كل ما خرج عن الخلقة الأصلية ليس بعيب كاشف عن إرادته بيان آثار العيب وحيث كان الرد من أظهرها فهو المراد وعلى هذا فلا يظهر من الرواية ترتيب جميع الآثار عليه ككونه مانعا عن الرد بخيار العيب وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وهكذا .
وفيه أولا ان إرادة ترتيب حكم العيب بقوله صلَّى ا لله عليه وآله هذا عيب خلاف للظاهر بخلاف ما قلنا من أن الخروج عن أصل الخلقة جعل أمارة على العيب شرعا فان مخالفته للظاهر أقل منه .
وثانيا : إذا رتب عليه الخيار لكونه عيبا فلا إشكال في ترتيب جميع الآثار عليه كما إذا قال مثلا الخمر حرام لأنه مسكر فلا ريب في ترتيب جميع آثار المسكر عليه فتأمل جيدا .
قوله « قده » : وثالثا .
( 3 ) أقول : هذا الإيراد غير وارد بناء على ما ذكرنا من معنى الرواية .
قوله « قده » : واستحقاق القتل في الردة والقصاص اه .

196

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست