responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19


الخيار إلى الوكيل أو أجنبي لاحتمال ان يكون من الحقوق التي لا نقل فيها فلا يجوز النقل فيه لعدم إحراز قابليته لذلك .
ولكن قد يدعى جوازه نظراً إلى إحراز قابليته بملاحظة جواز إرثه بالإجماع بضميمة قوله عليه السّلام ( الناس مسلطون على أموالهم ) فيحكم بصحته ، الا انه مبنى على إثبات ان الإرث حقيقته النقل من المورث إلى الوارث ودون إثباته خرط القتاد لاحتمال ان يكون من باب ان الوارث بمنزلة نفس المورث وبدل عنه فيكون الوارث من مراتب وجود نفس المورث .
وعليه فإثبات ان الخيار يورث بالإجماع لا يجدى في إثبات قابليته للنقل كما أنه لا يخفى .
ثم على ما ذكرنا لا اشكال ظاهراً في أن الزوجة الممنوعة من العقار إرثاً لا تمنع من استردادها العقار الذي باعه المورث في زمان حياته بالبيع الشرطي بواسطة الفسخ في زمان الخيار لأنها قائمة مقام المورث في زمان مماته ، فكما انه مع حيوة المورث يثبت له استرداد العقار من المشترى فكذا من قام مقامه فلها رد الثمن واسترداد المبيع ، بخلاف ما إذا قلنا بالنقل من المورث إلى الوارث فلازمه رد المبيع في ملك الميت ثم نقله إلى الزوجة ، وهذا ممنوع في العقار .
قوله : « قده » عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم ( 1 ) أقول : الظاهر اشتراكهما مع الوكلاء في الملاك لا بطريق الفحوى ، لان الملاك في عدم الخيار للوكيلين ان كان ما ذكرنا أعنى انصراف النص عنهما لما ذكرنا سابقا فهو موجود في الفضوليين أيضا ، وان كان ما ذكره المصنف أعنى ان مورد الخيار انما هو في ما يجوز لذي الخيار التصرف في ما عنده من العوضين بنقله إلى الطرف المقابل ولذا لا يثبت الخيار للوكيلين فهو موجود للفضوليين ايضاً طابق النعل بالنعل ، فما المراد من الفحوى ؟ .
نعم قد يوجه بان الوكيلين ليسا أجنبيين كالفضوليين بل لا يصدق عليهما

19

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست