responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 155


بالعقود اللازمة أو الجائزة كلها كاشفة عن الرضا كما لا يخفى سواء كان قبل العلم أو بعده .
واما بناء على قول المصنف من الفرق بين التصرف قبل العلم وبعده وكونه كاشفا بعده لا قبله فقد يشكل الأمر .
نعم يمكن التمسك بمرسلة جميل ان كان الثوب قائما بعينه إلخ فيسقط الرد لذلك .
وفيه منع لعدم خروجه بذلك عن كونه قائما بعينه عرفا فإنه لا فرق بين العبد الموهوب وغيره والمدبر وغيره عند العرف .
نعم يمكن الفرق بين الانتقال بالعقود الجائزة فيكون قائما بعينه والعقود اللازمة فلا يكون قائما بعينه فيسقط الرد بها ان لم يكن خياريا .
ثم إن انتقل إليه بمعاملة على حده فهل يمكن الردّ أم لا ففيه إشكال لأن ظاهر الرد هو رد الملكية التي تأتي من قبل هذا العقد لا من عقد آخر وكيف كان ففي جواز الرد في العقود الجائزة قبل العلم بالعيب على مبنى المصنف اشكال لعدم صدق التغير أولا وعدم كونه كاشفا عن الرضا بالعقد ثانيا .
قوله : « قده » الثالث تلف العين .
( 1 ) أقول : يمكن ان يقال إن إناطة ثبوت الرد وعدمه بكون المبيع قائما بعينه في المرسلة إنما هي في صورة وجود العين فمعناها ان كان الثوب الموجود قائما بعينه فلا يشمل صورة تلف العين .
اللهم الَّا ان يدعى القطع بسقوط الرد حينئذ بالأولوية فإذا سقط الرد بفقدان الوصف فيسقط بفقدان العين أيضا كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) أقول : شمول المرسلة لصورة التلف أولى بل هي من أوضح أفراد عدم القيام بعينه فلا نحتاج إلى الالتزام بالأولوية .

155

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست