responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 149


أن تكون عذراء فبانت ثيبة بعد الوطي فلا يجوز حينئذ فسخ العقد المزوج بل ينقص شيء من المهر فلا يوجب تخلف الشرط ثبوت الخيار في باب النكاح وكذا فيما إذا اشترى الجارية بشرط كونها عذراء فبانت ثيبة فيثبت الأرش دون الخيار كما هو مفاد الرواية وهذا لا ينافي إثبات الخيار في غير ذلك من المقامات فلا يكون مؤيد المصنف .
قوله : « قده » مسئلة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط إلخ .
( 1 ) أقول : ان الاخبار لا دلالة لها على التخيير بين الرد والأرش فإن بعضها يدل على الأرش فقط وبعضها على الرد فقط وبعضها كمرسلة جميل دالة على التفصيل بين كون المبيع قائما بعينه فله الرد والا فالأرش وهو مقتضى الجمع بين الاخبار مع أن اخبار الأرش واردة في مورد التصرف في المبيع وعدم قيامه بعينه فالأرش دائما يثبت في الرتبة المتأخرة عن إمكان الرد كما لا يخفى فما يتوهم من تسلطه على الرد والأرش بناء على ما أشرنا إليه سابقا من تغاير خياري العيب والشرط فان اشترط وصف الصحة فيثبت له الخيار ان معا عند تخلف الشرط فيثبت الأرش لما يقتضيه العيب والرد بمقتضى الشرط .
ففيه منع لان استحقاق الأرش منوط بعدم جواز الرد كما يظهر من المرسلة وإذا جاز الرد كما هو المفروض فلا أرش .
أن قلت أن الأرش منوط بعدم جواز الرد من حيث العيب لا بعدم جوازه مطلقا وجواز الرد في المقام ليس من حيث العيب بل من حيث تخلف الشرط فلا بأس باجتماعه مع الأرش .
قلت إذا كان الحكم حيثيا لا يجدى مع احتمال المانع مثلا إذا قال الشارع الغنم حلال وعلمنا ان الغصب مانع عن الحلية فيحكم بالحرمة وكذا ان عارضه وصف احتملنا كونه مانعا عن الحلية فلا نحكم به فكذا ما نحن فيه إذا كان حكم الأرش حيثيا فلا نحكم به مع احتمال مانع عنه كما نحتمل في المقام

149

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست