responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148


يوجب الخيار وذلك لأن الصحة قد أخذت قيدا للمبيع في مقام إنشاء البيع سواء كان جزئيا أو كليا بلا فرق بينهما لأن الجزئي أيضا يمكن ان يكون صحيحا كما يمكن ان يكون فاسدا .
نعم في الكلي مع بذل المعيب يستحق التدبير بالصحيح وفي الجزئي يوجب الخيار واما أصالة الصحة ومعناه ان الأصل بقاء الشيء على الخلقة الأصلية بلا حدوث فساد ونقصان فيه فهي مجدية لرفع الغرر لكونه موجبا للاطمئنان بوجود وصف الصحة وهو مختص بالشخصيات ولا يأتي في المبيع الكلى :
ومن هنا ظهر لك ان لكل من إطلاق العقد وأصالة السلامة اقتضاء مخصوص به فإن إطلاق العقد يقتضي الخيار لكونه مبنيا على السلامة وأصالة الصحة يقتضي رفع الغرر لكونه موجبا للاطمئنان بلا دخل لأحدهما على الآخر .
والحاصل ان أصالة السلامة رافعة للغرر وان لم يكن إطلاق العقد مقتضيا لوقوعه مبنيا على السلامة وإطلاق العقد يقتضي الخيار للبناء على السلامة وان لم يكن أصالة الصحة موجودة كما في البيع الكلى فلا ارتباط بينهما أصلا .
ولكن يمكن ان يقال إن مراد المصنف طاب ثراه في المقام ان أصالة الصحة محققة للموضوع للتعهد اى وجود الصحة وإطلاق العقد مثبت للتعهد فيحصل الارتباط بينهما نعم يشكل الأمر من جهة ان في صورة تخلف وصف الصحة ينكشف عدم تعهد البائع لوصف السلامة لكونه عالما به غالبا فلا يأتي الخيار لذلك الا أن يكون صحيحا أولا ثم صار ناقصا وفاسدا قبل القبض ولم يطلع عليه البائع مثلا فيوجب الخيار في هذه الصورة الا ان يقال بأن تعهد البائع لوصف السلامة ليس حقيقة بل هو أمر اعتبره العقلاء فهو متعهد لوصف السلامة عرفا كما لا يخفى .
قوله « قده » : ويؤيده ما ورد من رواية يونس .
( 1 ) أقول : لا يكون الرواية مؤيدة لذلك لإمكان ان يكون الأرش مقتضيا للاشتراط كما يكون كذلك في باب النكاح مثلا إذا وقع عقد النكاح بشرط

148

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست