responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


فكذلك يوجب حصول الاطمئنان بملاحظة استلزام الاشتراط للخيار .
والحاصل ان البائع الذي يحتاج إلى الثمن ويبيع مبيعه لذلك مع علمه بان اشتراط الوصف يوجب الخيار مع التخلف وحينئذ يسترد منه الثمن فلا ينشأ هذا البيع إلا إذا كان المبيع واجدا للوصف فذلك يوجب الاطمئنان من قوله وان لم يحصل الاطمئنان مع إسقاط الخيار هذا نظير العبد الذي يحترز عن الكذب عند المولى وان لم يحترز في مقام غيره فإذا أخبر عند المولى بشيء يوجب الاطمئنان بصدقه بخلاف ما إذا رخصه في الكذب فلا يوجب الاطمئنان أصلا فتأمل جيدا .
قوله : « قده » لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت .
( 1 ) أقول : الا ان يشرط في ضمن العقد بان يقول بعتك العبد وشرطت كتابته وسقوط الخيار ولك الأرش في صورة تخلف الوصف فمقتضى المؤمنون عند شروطهم صحة الشرط ونفوذه .
وقد يشكل بأنه مخالف للكتاب لاختصاص الأرش بالعيب فلا يجوز اشتراطه وبأنه يلزم الغرر لانتفاء العلم أو الاطمئنان بوجود الوصف .
ولكن يمكن ان يقال في الأول بأنه لا دليل على اختصاص الأرش به ومن مقتضياته فقط وفي الثاني بأنه لا يلزم انتفاء العلم والاطمئنان بمجرد الاشتراط .
قوله : « قده » ومن المعلوم عدم نهوض الشرط .
( 2 ) أقول : الظاهر عدم إشكال في ذلك بالنسبة إلى صحة العقد بل الشرط أيضا اما صحة الشرط ومقتضاه انفساخ العقد عند تخلف الوصف ووقوع البيع على مبيع موصوف كلي في مقابل الثمن فلعموم أدلة الشرط ولا يمكن الاشكال فيه بأنه لا يلزم حصول البيع الثاني بلا سبب لأن الشرط سبب له بنفسه لعدم توقف البيع على سبب خاص كالنكاح .
كما لا يمكن الاشكال فيه من جهة كونه بيعا تعليقيا لعدم كون التعليق مضرا بالشرط بداهة ان أغلب الشروط تعليقي كما لا يمكن الاشكال فيه من جهة لزوم الغرر أيضا وذلك لعدم لزوم الغرر مع اشتراط الوصف وحصول الاطمئنان

141

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست