responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140


كان أخذ الخيار من النص واما ان أخذ من لا ضرر فقد تقدم الكلام فيه في خيار الغبن فراجع .
قوله : « قده » بالتصرف بعدها .
( 1 ) أقول : قد سبق توضيح ان التصرف مسقط للخيار في الخيارات السابقة كخيار الحيوان وغيره فإن كان إسقاطا فعليا فيصح كلما يصح الإسقاط القولي إذا كان كاشفا نوعا عن الرضا بالإسقاط وكذا ان استفيد من قوله عليه السّلام فذلك رضا منه بان يكون معناه كلما كان كاشفا عن الرضا باستمرار البيع فهو مسقط للخيار .
وعليه لا فرق بين صورة الجهل بالخيار وعدمه قوله لكن الإنصاف ضعف وجه هذا القول . أقول حاصل ظاهر كلامه ان ثبوت الخيار وان لم يكن رافعا للغرر وإسقاط الخيار في نفسه لا يوجب الغرر بل من حيث إنه مستلزم لكون اشتراط الوصف كعدم الاشتراط والاقدام على المعاملة على كل تقدير سواء وجد الوصف أم لا وتوضيح مرامه على وجه يخلو من الاشكال انه بعد ثبوت التلازم عرفا بين اشتراط الوصف وثبوت الخيار وان كان الخيار مأخوذا من النص تعبدا بحيث كلما كان الاشتراط ثابتا كان الخيار ثابتا وبالعكس فلا إشكال في أن إسقاط الخيار مرجعه إلى عدم بقاء الاشتراط فيلزم الغرر كما هو واضح هذا كما أن الملازمة عرفا ثابتة بين البيع وإباحة جميع التصرفات فان اشترط عدم إباحة الجميع فيبطل البيع .
ان قلت فعلى هذا يلزم ان يكون إسقاط الخيار بعد العقد أيضا مبطلا للعقد لما ذكر .
قلت فرق بين المقامين بداهة ان الشرط في الأول لا اثر له أصلا مع اشتراط السقوط فيلزم الغرر لذلك بخلاف الثاني فإن له الأخذ بالخيار ولو في بعض الأزمنة ثم الظاهر في كون اشتراط الوصف موجبا لرفع الغرر ان الاشتراط يوجب الاطمئنان فلا إشكال إذا كان عادلا أو موثقا واما إذا لم يكن موثقا أيضا

140

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست