responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132


بأيدينا من الأدلة فتأمل جيدا .
قوله : « قده » ولو مكنه من القبض فلم يتسلم .
( 1 ) أقول : الضمان على قسمين الضمان التعهدي والضمان المعاوضي فالضمان التعهدي انما هو الذي سببه التعهد على تسليم شيء كضمان المتبايعين لتسليم العينين واما النبوي فمتعرض للضمان المعاوضي ومراد المصنف في المقام كما يظهر من كلامه هو ان ارتفاع الضمان المعاوضي وعدمه بتمكين البائع للمشتري من التصرف موقوف على ارتفاع الضمان التعهدي به وفيه انه فرق بين المقامين فنقول بعدم ارتفاعه في الضمان المعاوضي بالتمكين لان رفعه موقوف على حصول القبض كما يقتضيه النبوي ولا يحصل القبض بصرف التمكين بخلاف الضمان التعهدي فان ارتفاعه موقوف على حصول الوفاء بالعهد ويحصل الوفاء بمجرد تمكين الطرف المقابل من التصرف لأنه المتعهد به في مقام البيع .
والحاصل ان ارتفاع الضمان المعاوضي ليس موقوفا على ارتفاع الضمان التعهدي لإمكان التفكيك بما ذكر ثم المراد بالضمان المعاوضي هو ما يضمن به مع التلف رد الثمن أو المثمن بخلاف الضمان التعهدي فإنه مع التلف يضمن قيمة التالف ولذا قلنا في الخل المجعول صداقا في النكاح إذا انكشف كونه خمرا ان الزوج ضامن لقيمة الخل لا لمهر المثل فإنه تعهد ان يكون الصداق كذا من الخل فمع عدم التسليم ضامن لقيمته .
قوله : « قده » قال في النهاية إذا باع الإنسان .
( 2 ) قال شيخنا العلامة الأستاد ما فهمنا ربطا بين نقل كلام الشيخ والمسئلة المعنون بها في المقام أقول يمكن ان يكون الربط ما يستفاد من إطلاق كلام الشيخ في قوله ان ملك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال وهو ان الضمان لا يرتفع بالتمكين لأنه مشمول قوله على كل حال .

132

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست