responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130


الإسقاط فإن إسقاط بعض مراتبه لا ينفك عن إسقاط سائر مراتبه ولذا قلنا سابقا ان أقدم ظنا منه ان الضرر خمسة مثلا فبان عشرة فالخيار باق بخلاف ما لو أسقط الخيار .
قوله : « قده » ويمكن ان يقال في خصوص إلخ .
( 1 ) أقول : فيه ان المناسبة وان كانت مقتضية لمتابعة نفى اللزوم لنفي الحقيقة ان دائما فدائما والا فلا الا ان نفى البيع في الرواية لا يدل على البطلان الدائمي حتى يكون دلالته على نفى اللزوم كذلك بل استمرار البطلان يعلم من الخارج لان البيع الباطل لا يصير صحيحا .
قوله « قده » : ويدل عليه النبوي المشهور .
( 2 ) أقول : ان كان التلف بعد الثلاثة فقد يعارض النبوي صلَّى ا لله عليه وآله بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك مع عدم خيار للبائع كما في صورة بذل الثمن ونحوه وبقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أيضا ان كان في زمان الخيار ولكن يمكن دفع كليهما معا اما قاعدة التلف في زمن الخيار لعدم إرادة الإطلاق فيه لكل خيار بل يختص بموارد مخصوصة كخيارات المجلس والشرط والحيوان بل بعد القبض أيضا واما الملازمة فإن أخذ من الاستقراء والعرف فلا يقاوم النص وان أخذ من قوله عليه السّلام في رواية أبي الجارود أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت يكون الدار دار المشترى فان أبا الجارود سئل عن النماء المتخلل في المدة المضروبة في بيع الشرط .
وحاصل جواب الامام عليه السّلام انه من مال المشتري فيأتي فيه احتمالات ثلاثة الأول ان يكون علة كون النماء للمشتري كون الدرك عليه الثاني ان يكون العلة كون الدرك والملكية له معا الثالث ان يكون العلة كونه ملكا له في زمان يمكن الانتفاع به وتصوير الملازمة يجيء في الاحتمالين الأولين دون الثالث وذلك لأنه إذا فهم من الرواية ان يكون الاحتراق والدرك على المشترى علة أو جزءا

130

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست