responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126


قوله « قده » وأوجه ما يقال في توجيه إلخ ( 1 ) أقول : حاصل ما افاده المصنف القمقام في هذا المقام توجيها للكلام ان صحة كلامه في التحرير موجه بعد تسليم مقدمتين إحديهما ان تأخير الثمن في زمان الخيار حق ثابت للمشتري فيجوز له ذلك ثانيهما ان النصوص المثبتة لخيار التأخير منصرف عما إذا كان التأخير عن حق فلا يثبت خيار التأخير حينئذ ثم الظاهر تسليم المصنف هاتين المقدمتين الا انه استشكل بأنه مستلزم لكون مبدء الثلاثة من زمان التفرق وعدم مجيئه في بيع الحيوان .
أقول : وفي كلام المصنف نظر من وجوه اما أولا فلمنع المقدمة الأولى لأنه لم يثبت حق للمشتري على تأخير الثمن في زمان الخيار مع كون الثمن ملكا للبائع وعموم الناس مسلطون على أموالهم واما ثانيا فلمنع المقدمة الثانية أعني الانصراف عن مطلق ما إذا كان التأخير حقا للمشتري والا لما كان الخيار ثابتا مع عدم قدرته على المجيء لأن التأخير مع عدم القدرة على المجيء يكون جائزا كما لا يخفى مع أنه لا إشكال في ثبوت الخيار حينئذ للبائع نعم يمكن دعوى الانصراف مع التصريح باشتراط تأخير الثمن كما تقدم في الشرط الثالث لا في صورة اشتراط الخيار الا ان يسلم ان اشتراط الخيار مستلزم لاشتراط جواز التأخير فلا مانع من دعوى الانصراف عما إذا اشترط الخيار أيضا .
والحاصل انه يمكن دعوى الانصراف عما إذا اشترط تأخير الثمن أو اشترط الخيار الملازم لجواز تأخيره بناء على تسليم الملازمة ثم حمل كلام العلامة في التحرير على ذلك في خصوص اشتراط الخيار لا مطلق الخيار واما ثالثا فمع تسليم المقدمتين اللتين ذكرهما المصنف يمكن دفع الاشكال بكون خياري المجلس والحيوان خلاف مقتضى الاخبار وهو اللزوم في تمام الثلاثة وتوضيح الدفع ان خيار التأخير وان كان مقتضيا للَّزوم في الثلاثة مطلقا الا ان خياري المجلس والحيوان خارجان بالدليل اما الأول فبالضرورة والا يلزم ان لا يثبت خيار التأخير أصلا لأن

126

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست