responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127


كل بيع لا يخلو من خيار المجلس فيكون أول الثلاثة حينئذ من أول زمان العقد وان أبيت فمن حين التفرق واما الثاني فبالإجماع كما يظهر من كلامه فيرتفع كلا الإشكالين .
قوله : « قده » كون مبدء الثلاثة من حين التفرق ( 1 ) أقول : يمكن استظهار هذا من قوله عليه السّلام الأجل بينهما ثلاثة أيام فالمعنى الأجل بين افتراقهما ثلاثة أيام وكذا من قوله عليه السّلام فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء بالثمن فلا بيع له فإنه أيضا ظاهر في أن المبدأ في الثلاثة انما هو من زمان التفرق ولكن لا يمكن الاستظهار من قوله عليه السّلام فان جاء بينه وبين ثلاثة أيام كما هو أوضح من أن يخفى .
قوله : « قده » بأن التأخير سبب للخيار ( 2 ) أقول : اما تقييد الحكم بالسبب فواضح البطلان ضرورة ان رتبة السبب مقدمة على رتبة المسبب فأخذه قيدا للمسبب يقتضي كونه في مرتبة المسبب الذي هو متأخر عنه واما كون المقام من هذا القبيل فإنه إذا ثبت خيار الشرط مثلا قبل الثلاثة وخيار التأخير بعدها فالمجموع خيار واحد أثر في حدوثه شيء وفي مرتبة بقائه شيء آخر وهو التأخير فإن البيع حينئذ ان كان لازما في الثلاثة من جهة التأخير فيستلزم التفكيك بين الخيارين وصيرورتهما اثنين بعد ان كان واحدا وتقييد أحدهما بالشرط والآخر بالتأخير فيلزم تقييد الحكم اى الخيار بالسبب وهو التأخير أي الخيار الجائي من قبل التأخير وقد عرفت بطلانه هذا هو مراد المفصل في المقام ولا يخلو عن سقم قد أشار إليه المصنف بقوله واما ما ذكره إلخ .
وحاصل الجواب ان عدم إمكان تقيد الخيار بالتأخير وكون الخيار ثابتا مطلقا ليس مانعا من أن يكون الخيار منفيا في الثلاثة من جهة التأخير وثابتا من قبل الشرط مثلا والحاصل ان الخيار في الثلاثة بالشرط وبعدها خيار مطلق لا مقيد بالتأخير وأنت خبير ببطلان هذا الكلام لان الخيار الذي يحصل بالتأخير

127

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست