responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125


جزئي كما نازعوا في مفهوم قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء لان الحكم ان كان ساريا إلى كل فرد فرد برأسه فلا بدّ أن يؤخذ المفهوم أيضا من كل فرد فرد من الشيء وان كان الحكم على الطبيعة بدون أسرائه إلى الافراد فيؤخذ المفهوم من الطبيعة فيكون المنجس للماء القليل طبيعة الشيء ويكفى فيه ان يكون التنجيس منحصرا في فرد خاص منه مضافا إلى أن المفهوم في قوله عليه السّلام فان قبضه بيعه والا فلا بيع مذكور في الكلام فلا يأتي النزاع فيه أصلا وعليك بالتأمل التام في هذا المقام .
قوله : « قده » الثاني عدم قبض مجموع الثمن .
( 1 ) أقول : الظاهر أنه لا وجه لترديد المصنف في اشتراط قبض مجموع المبيع وعدم ترديده في اشتراط قبض مجموع الثمن ولم يثبت فرق بين المقامين مع أن المبيع في قوله عليه السّلام فان قبضه بيعه في رواية على ابن يقطين ظاهر في الكل كالثمن في غير هذه الرواية .
قوله : « قده » والقبض بدون الاذن كعدمه .
( 2 ) أقول : هذا مبنى على اعتبار القبض والإقباض طريقا إلى وصول الثمن والمثمن إلى صاحبهما على وجه يجوز له الانتفاع فلا يسقط الخيار إذا كان القبض بدون الإذن إلا إذا ارتفع الأثر من الاذن كما إذا سلم المبيع إلى المشتري فامتنع من أخذه أو مكنه من الأخذ فحينئذ له ان يأخذ الثمن ولو مع عدم اذن المشترى كما لا يخفى .
قوله « قده » : فلم يبق الا قوله ( ع ) في رواية أبي بكر ابن عياش إلخ ( 3 ) أقول : وهو يكفي في المقام فإن إطلاق الشيء يشمل ما إذا كان المبيع كليا ودعوى الانصراف من المصنف ممنوعة مع شيوع البيع الكلى بين التجار والكسبة فإذا قال التاجر مثلا اشتريت اليوم شيئا يمكن ان أراد الكلي كما يمكن إرادة الجزئي بلا فرق الا ان يشكل في الرواية من حيث السند لا الدلالة ولكنه مشكل

125

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست