responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124


قوله : « قده » وقبضه المشترى على وجه يكون البائع إلخ .
( 1 ) أقول : توجيه كلامه في المقام ان المبيع إذا كان في عهدة البائع لا يصح التقاص لاستلزامه السلطة على النفس فلا يتحقق معنى التقاص بخلاف ما إذا لم يكن في عهدته فيمكن التقاص حينئذ ويدفع الضرر ولكن فيه ان التقاص يتعذر حينئذ بإتيانه في يد المشترى نعم لا بأس به مع فرض إمكانه هذا ولكنك عرفت ان المدار في ثبوت الخيار وعدمه على عدم تحقق القبض والإقباض في الثمن والمثمن وانه يثبت اللزوم مع قبض أحدهما فالأولى ثبوت الخيار لعدم تحقق أحد الشرطين اما الثمن فالمفروض ان المشترى لم يجيء بالثمن واما المثمن فكذلك اما لانصراف القبض عنه واما لإجمال النص وتردده بين ان يكون الشرط هو القبض ان قرء قوله عليه السّلام فان قبض بيعه بتخفيف قبض أو هو الإقباض إن قرء بالتشديد فالمتيقن هو الإقباض ولم يحصل ولا ريب ان اللزوم ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد .
أقول : فيه منع انصراف القبض بل الإقباض عنه لان المراد منه حصول المبيع في يد المشتري بأي نحو كان فلا خيار حينئذ نعم يثبت الخيار مع استرداد البائع للمبيع وعدم مجيء المشترى بالثمن ثلاثة أيام .
قوله : « قده » الا من جهة حفظ المبيع .
( 2 ) أقول : أي بعد استرداد المبيع .
قوله : « قده » وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض .
( 3 ) أقول : الأقوى عدم كفاية قبض البعض لعدم صدق كونه مبيعا حقيقة وصحة سلبه عنه كما هو واضح فيكون من قبيل الكل والجزء لا الكلى والفرد نعم ان كان من قبيل الكلى والفرد لصدق قبض الثمن على قبض البعض ضرورة ان الكلى يوجد بوجود فرد واحد منه وأنت خبير بأنه ليس كذلك في المقام كما لا يخفى وعلى هذا لا يأتي النزاع هنا في أن مفهوم الشرط إذا كان متعلقة كليا هل هو كلي أو

124

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست