responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116


قوله : « قده » تعين الرجوع إلى أصالة فساد الفسخ .
( 1 ) أقول : مرجعه إلى أصالة بقاء الملك وفيه ان الشك في بقائه مسبب عن الشك في ثبوت الخيار فيقدم أصالة بقاء الخيار عليه كما عرفت .
قوله : « قده » وفيه تأمل .
( 2 ) أقول : لعله إشارة إلى الفرق بين المقامين لأن تأخير الفسخ أو الإجازة في العقد الفضولي مستلزم للضرر لأن صبر الزوجة إلى زمان طويل بلا زوج ضرر عليها بخلاف ما نحن فيه فان كلا منهما مسلط على ما في يده من الثمن أو المثمن وله التصرف فيه كيف شاء حتى أنه يجوز له التلف والبيع كما أسبقناه نعم إذا كان التالف ما في يد الغابن فمع الفسخ يرجع إلى البدل بل وان كان التالف ما هو في يد المغبون أيضا على ما اختاره المصنف سابقا قوله : « قده » ثم إن مقتضى ما استند اليه الفورية .
( 3 ) أقول : بناء على الفورية العرفية بعد وضوح بطلان القول بالفوز الحقيقي فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان الأشهاد ميسرا في زمان العلم بالخيار فيلزم الفسخ فورا فإن لم يفسخ سقط خياره وبين ما إذا لم يكن متيسرا فيبقى خياره إلى زمان التيسر لأن المناط هو التمكن من دفع الضرر بالفسخ والمفروض انه ليس بدافع من ضرره لأن دعوى الفسخ ربما لا يقبل منه فيقع في ضرر أشد لأنه يلزم ان لا يجوز له التصرف في شيء من الثمن والمثمن ومجرد تخييره في اختيار الضرر الأول أو الفسخ والضرر الآخر لا يكفي في دفع الضرر كما لا يخفى .
قوله : « قده » ثم إن الظاهر أنه لا خلاف في معذورية الجاهل .
( 4 ) قد يقال إن كان المراد ان الخيار مختص بالعالم بالخيار إلى مدة قليلة ففيه لزوم الدور إذا كان بجعل واحد واما الالتزام بتعدد الجعل بان يجعل أولا نفس الخيار مطلقا ثم قيده بالعالم إلى مدة قليلة من حين العلم فهو بعيد لا دليل

116

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست