responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 115


مسوقا للامتنان فلا يشمل لمن تمكن من دفع ضرره لأن الضرر انما جاء من قبل نفسه والامتنان لا يقتضي دفعه فمجازفة جدا بداهة أن الامتنان هنا أكد ان قلت فما تقول في صورة الإقدام على الضرر قلت إن القول بسقوط الخيار هناك لا يستلزم القول به هنا لأن سقوطه في صورة الإقدام لعله لأن الإقدام على الضرر إسقاط فعلى للخيار كالإسقاط القولي كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله لكنك عرفت ان الظاهر من بعض الأخبار ان الموضوع هو الغبن والضرر الذي لا يتغابن الناس به اى لم يرض المغبون به وحينئذ لا ينتفي الخيار مع القدرة على التدارك إلا إذا كان كاشفا عن الرضا بالغبن كما في بعض الموارد .
قوله : « قده » وان عموم الوفاء بالعقود عموم زماني ( 1 ) أقول : فيه أولا منع ظهور أوفوا بالعقود في العموم الزماني وثانيا ان لا ضرر لما كان حاكما عليه فلا فرق بين كونه للعموم الزماني أو غيره فإن اقتضائه انما هو نفى الأحكام الضررية مطلقا كما لا يخفى .
قوله : « قده » ثم إنه قد علم من تضاعيف ما أوردناه .
( 2 ) قال الأستاد دام ظله قد عرفت مما أسبقناه خلافه وان الأقوى هو القول بالتراخي إما لعموم لا ضرر وشموله لمن تمكن من دفع الضرر واما لاستصحاب الخيار وظهر لك الجواب عن إشكالات المصنف بالتفصيل أقول ولكنك عرفت من بعض كلماتنا ان عنوان الفور والتراخي ليس في شيء من الأخبار بل المستفاد من بعضها ثبوت الخيار للمغبون بالغبن الذي لا يتغابن الناس به اى غبن لا يتحملونه ولا يرضون به وعليه يثبت الخيار مع التراخي أيضا إلا إذا كان التأخير كاشفا عن الرضا بالغبن والحاصل ان المستفاد من خبر دعائم الإسلام المحكي في المستدرك ان الغبن على قسمين اما يرضى به المغبون ويتغابن به فلا خيار وقسم مما لا يتغابن به ولا يرضى به وفيه الخيار .

115

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست