responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)


< فهرس الموضوعات > فصل في كيفية صلاة الميت إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في شرائط صلاة الميت الأقوى عدم البأس باتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة < / فهرس الموضوعات > فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد [1] بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا ، وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور ، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا ، بل النسيان أيضا ، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا ، فتبطل الصلاة .
مسألة 6 : « على الأقل نعم . . . إلخ » .
وفي الاقتصار بذكره إشكال ، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها .
فصل في شرائط صلاة الميت مسألة 1 : « وإباحة اللباس . . . إلخ » .
فيه تأمل جدا ، بل الأقوى اعتبارها .
مسألة 14 : « لا يجب على من يعتقد . . . إلخ » .
فيه نظر جدا ، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره .
مسألة 21 : « لا يجوز على الأحوط . . . إلخ » .
لا بأس به على الأقوى ، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة ، لمنع صدقه بمثله ، ولو لا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات إشكال ، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا .
[ فصل ] في مكروهات الدفن « السادس عشر : تنجيس القبور . . . إلخ » .



[1] الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .

71

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست