responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > فصل في غسل مس الميت التأمل في كفاية التيمم في سقوط غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في كفاية غسل النفاس عن مس الميت مع قصد كليهما إذا خرج الطفل ميتا < / فهرس الموضوعات > مسألة 9 : « يستحب . . . إلخ » .
بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض ، لاتحاد المدرك .
< صفحة فارغة > [ فصل في أحكام الأموات ] < / صفحة فارغة > فصل في غسل مس الميت قوله « بل الأقوى . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لعدم إطلاق في دليل التنزيل [1] على وجه يشمل مثل هذا الأثر ، فتأمل .
مسألة 1 : « لا فرق . . . إلخ » .
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال ، لعدم وفاء الإطلاقات [2] بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه .
مسألة 4 : « الأحوط الغسل . . . إلخ » .
لا بأس بتركه ، للشك فيه ، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس .
مسألة 5 : « والأقوى صحته . . . إلخ » .
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم [3] وأما المشروعية بملاك الأمر بالأمر ، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به ، وذلك ظاهر .
مسألة 8 : « فالأحوط . . . إلخ » .
وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال [4] .



[1] الوسائل : ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 وباب 23 منه ح 1 و 6 .
[2] الوسائل : ج 2 ص 927 باب 1 من أبواب غسل المس .
[3] الخصال : ج 1 ص 93 ح 40 .
[4] الوسائل : ج 1 ص 525 باب 43 من أبواب الجنابة .

64

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست