responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > في كفاية قصد غسل واجب غير غسل الجنابة عن سائر الأغسال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الحيض في مثبتية أصالة عدم القرشية مع البناء على أن الحيضية من الأمور الواقعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض < / فهرس الموضوعات > مسألة 15 : « وإن نوى واحدا . . . إلخ » .
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة ، وفصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ، نعم ، خرجنا عن هذه القاعدة بالنص [1] في كفاية غسل الجنابة عن غيره ، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر . ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة ( 16 ) .
مسألة 17 : « البعض المعين . . . إلخ » .
كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده .
قوله « بعد كون حقيقة الأغسال واحدة . . . إلخ » .
فيه نظر ، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد .
فصل في الحيض قوله « ومن شك . . . إلخ » .
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية ، كشف الشارع عن حدودها وأماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال ، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية ، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله .
مسألة 1 : « بصفات الحيض . . . إلخ » .
على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيته كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام دم يعرف [2] أو لا خفاء [3] فيه ، فان هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم ، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن



[1] الوسائل : ج 1 ص 526 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .
[2] : الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .
[3] : الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .

53

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست