responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)


مسألة 7 : « لكونه حراما . . . إلخ » .
الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى .
فصل غسل الجنابة قوله « وحرك بدنه . . . إلخ » .
في الاحتياج إلى التحريك في غسل الأحداث نظر جدا ، وإنما هو معتبر في غسل الأخباث ، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما ، إذ في حقيقته أخذت جهة جاذبيته للقذارة وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث ، فإنه يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله : فبلوا الشعر ، وانقوا البشرة ، بملاحظة كونه كناية عن مجرد إيصاله إليها ، ولو من جهة ملازمة بل الشعر للوصول إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى ، مضافا إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف ، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحل ، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد إيصال الماء إلى وجوههم بلا احتياج إلى الإجراء على المحل فيها ، ومن المعلوم أن غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم ، فتدبر .
مسألة 3 : « وكذا لو حرك . . . إلخ » .
قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك ، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة .
مسألة 6 : « الاطمئنان . . . إلخ » .
في الاحتياج إلى خصوص الاطمئنان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا ، لأن الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى .
مسألة 11 : « لا أزيد . . . إلخ » .
إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية ، بل بغسل أول جزء

51

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست