responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه والنظر فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قابلية تطهير العصير الذي لم يغل إذا صب على الذي غلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول مطهرية إسلام الكافر في النجاسة الخارجية التي زالت عينها < / فهرس الموضوعات > قوله « أو بقي على حاله . . . إلخ » .
مع عدم استهلاكه فيه نظر ، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا .
قوله « فلو وقع فيه . . . إلخ » .
بناء على اكتسابها النجاسة ، ولو باستهلاكها فيه ، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه ، إذ ليس في البين إلا النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب .
مسألة 4 : « علم انقلابها . . . إلخ » .
في كفايته إشكال ، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل ، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته .
السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير .
مسألة 3 : « محتاج إلى التأمل . . . إلخ » .
الفرق بينهما ظاهر ، لان ما ذهب ثلثاه لا يطرؤ بغليانه جديدا ، نجاسته الذاتية ، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام ، فان غير الغالي بغليانه ، يتنجس ذاتا ، فتنقلب نجاسته العرضية بها .
مسألة 8 : « لا بأس بجعل . . . إلخ » .
فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه .
الثامن من المطهرات : الإسلام .
قوله « وإن كان هو الأقوى . . . إلخ » .
بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس ، وإلا فالأقوى خلافه ، لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الإسلام لرفعه .
مسألة 3 : « الأقوى قبول . . . إلخ » .
أقول : فيه تأمل ، لإطلاق دليل التبعية ، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية ، يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة .
التاسع من المطهرات : التبعية .
قوله « يشكل جريان حكم التبعية . . . إلخ » .

37

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست