responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > فصل في المطهرات حكم تطهير الثوب أو البدن من بول الرضيع الغير المتغذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطهير الإناء بالماء الكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطهير المتنجس المشكوك أنه من الظروف أو من غيره < / فهرس الموضوعات > حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين .
قوله « بل كونهما . . . إلخ » .
وفي احتسابها منها وجه ، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة ، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك .
مسألة 5 : « يكفي الرمل . . . إلخ » .
بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلا فالتعدي عن مورد النص [1] إلى غيره في غاية الإشكال .
مسألة 13 : « بل يكفي مرة . . . إلخ » .
في غير المتنجس بالبول ، لإطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره ، وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم ، وإن كان في الجاري ، فمرة واحدة [2] وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه ، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار .
ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه ، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه ، فلا أقل من التعارض المنتهى إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه .
مسألة 15 : « فالظاهر كفاية المرة . . . إلخ » .
ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء ، ولكن الأحوط خلافه ، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا .
مسألة 16 : « ولا التعدد . . . إلخ » .
قد عرفت وجه الإشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير



[1] الوسائل : ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .
[2] الوسائل : ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .

34

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست