responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 307


بالتزويج ، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور .
مسألة 28 : « بل قبله . . . إلخ » .
فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا .
مسألة 29 : « حرمت . . . إلخ » .
للاخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام [1] ، وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها ، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق .
مسألة 31 : « لا حقا . . . إلخ » .
لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه .
مسألة 32 : « فالظاهر . . . إلخ » .
للاستصحاب فيهما بلا معارض .
مسألة 33 : « على إشكال . . . إلخ » .
كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها .
مسألة 34 : « والأحوط النشر » .
بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد .
مسألة 36 : « حرمت على ابنه . . . إلخ » .
تقدم الكلام فيه ، فراجع [2] .
مسألة 41 : « فالأظهر . . . إلخ » .
ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما .
قوله « وقد يقال . . . إلخ » .
لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن .



[1] الوسائل : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 .
[2] المسألة الثانية من هذا الفصل .

307

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست