نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 307
بالتزويج ، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور . مسألة 28 : « بل قبله . . . إلخ » . فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا . مسألة 29 : « حرمت . . . إلخ » . للاخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام [1] ، وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها ، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق . مسألة 31 : « لا حقا . . . إلخ » . لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه . مسألة 32 : « فالظاهر . . . إلخ » . للاستصحاب فيهما بلا معارض . مسألة 33 : « على إشكال . . . إلخ » . كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها . مسألة 34 : « والأحوط النشر » . بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد . مسألة 36 : « حرمت على ابنه . . . إلخ » . تقدم الكلام فيه ، فراجع [2] . مسألة 41 : « فالأظهر . . . إلخ » . ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما . قوله « وقد يقال . . . إلخ » . لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن .
[1] الوسائل : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 . [2] المسألة الثانية من هذا الفصل .
307
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 307