responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > فصل في كيفية تنجس المتنجسات حكم المتنجس الملاقي لنجاسة أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المتنجس بالدم المشكوك ملاقاته مع البول أيضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل يشترط في صحة الصلاة حول مدار لباس المصلي الذي يجب إزالة النجاسة عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان عالما بنجاسة المسجد ثم غفل وصلى < / فهرس الموضوعات > مسألة 8 : « رطوبة الظرف . . . إلخ » .
بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر .
مسألة 9 : « يجب غسله . . . إلخ » .
على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر للجزم بعدم موضوعية الملاقاة فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك .
مسألة 10 : « يكتفى فيه . . . إلخ » .
في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني وإن كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة ولقد نقحنا شرح عدم جريان مثل هذا الاستصحاب في باب استصحاب الكلي في مقالتنا .
مسألة 11 : « خصوصا في الفرض الثاني . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط فيه إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه .
فصل يشترط في صحة الصلاة .
قوله « عدم الاشتراط . . . إلخ » .
المدار التام على صدق الصلاة فيه لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا وبمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول .
مسألة 5 : « ثم غفل وصلى . . . إلخ » .
في المسألة مجال إشكال لعدم جريان عموم لا تعاد [1] في مثله من كون



[1] الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .

29

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست