نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 284
ذلك عرفا عن عدم قابليتها للانتفاع مع وجود الاعذار المزبورة في علم الله فلا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة أيضا ، وأما إن لم يكشف عن قصور العين في القابلية ، وإنما تمام القصور في عدم قدرته على الانتفاع بها من جهة منع ظالم عنه ، ففي الضمان حينئذ وجه ، بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة ، ولو لقصور منه على وجه لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله ، والله العالم . قوله « وهل يضمن الغاصب . . . إلخ » . الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل . وبعبارة أخرى : استحقاق العامل للحصة ، إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة ، فبدون العمل لا يستحق شيئا ، فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل ، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى . مسألة 9 : « ولكن التحقيق . . . إلخ » . بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه ، بل ما أفيد حينئذ في غاية المتانة . قوله « الوجوه الستة . . . إلخ » . قد عرفت ان المختار استحقاق المالك أجرة مثل تمام منافع الأرض . مسألة 13 : « لنقل منفعة الأرض . . . إلخ » . بل السلطنة على الانتفاع منه ، بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا . مسألة 14 : « فليس للعالم . . . إلخ » . إذا كان إعطاء الأرض بيد الزراع بعنوان الوفاء بالمعاملة ، لا توجب ذلك هتك ماله - ولو في العقود الفاسدة - كما مر مرارا . مسألة 15 : « ملكية العامل . . . إلخ » . بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها .
284
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 284