نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 275
الأصل المزبور . مسألة 52 : « وجهان . . . إلخ » . مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم ان التحقيق هو الأول . قوله « وقال : إني . . . إلخ » . لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع . مسألة 58 : « أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ » . بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه . مسألة 59 : « يتحالفان . . . إلخ » . بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له . قوله « للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ » . على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض بإقراره أجرة أصلا ، كما إنّه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا . مسألة 60 : « قدم قول المالك . . . إلخ » . بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة . مسألة 61 : « يتحالفان . . . إلخ » . والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل . مسألة 62 : « قطعا وإن . . . إلخ » . لو لا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم
275
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 275