نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 265
الملزمة ، اللهم [ إلاّ ] أن يدعى ان عموم دليل النيابة [1] بعد شرعية عملهم وافية بذلك ، إلا أن يقال : ان دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير ، فلا بد من إحراز هذه من الخارج ، ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة . مسألة 4 : « وإن أعرض . . . إلخ » . في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر ، بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل ، أو حطب ، أو جلة حيوان وأمثاله . مسألة 13 : « صحت له . . . إلخ » . إذا كان مالكا لجميع منافعها ، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى . قوله « لا تنفع . . . إلخ » . والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ، ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه . مسألة 15 : « فالظاهر الصحة . . . إلخ » . في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر ، بل به يبطل عقد الإجارة أيضا ، لكونه غرريا . قوله « لأوله إلى الجهل . . . إلخ » . إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول ، وإلا فلو رجع إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول ، فلا يلزم إلا محذور الجهل السابق . مسألة 16 : « بتعميرها . . . إلخ » . مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها .
[1] الوسائل : ج 8 ص 122 باب 6 من أبواب النيابة ح 4 .
265
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 265