responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > فصل في طرق ثبوت النجاسة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين موجب للاجتناب عنهما ، الا إذا خرج أحدهما عن الابتلاء ، أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول مسائل الشهادة على النجاسة < / فهرس الموضوعات > حكومة حديث رفع القلم [1] على الإطلاقات إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه .
الثاني عشر : في عرق الإبل الجلال .
مسألة 2 : « ضعيف . . . إلخ » .
إلا في مورد ثبت طهارته بدليل لبي من سيرة أو إجماع فإنه يرجع إلى التمسك بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية للمخصص اللبي على ما حققناه في محله .
فصل في طريق ثبوت النجاسة مسألة 1 : « لا اعتبار . . . إلخ » .
فيه نظر جدا لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع .
مسألة 2 : « محلا لابتلائه . . . إلخ » .
أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو بعده أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا . ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع .
مسألة 6 : « ففي الحكم بالنجاسة . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم النجاسة لعدم قيام البينة حتى على الجامع .
مسألة 7 : « فيجب الاجتناب . . . إلخ » .
مع العلم بإرادتهما موضوعا واحدا شخصيا بينهما كي يصدق عليه قيام البينة .



[1] الوسائل : ج 4 ص 1284 باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .

26

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست