نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 242
مسألة 16 : « أو للكتابة لعمرو . . . إلخ » . في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له ، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب ، ولو لم يكن معينا . مسألة 20 : « ولا دليل بالخصوص . . . إلخ » . ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى . وفي كونه مفرغا لذمة المستأجر إشكال ، مبني على ما يشير إليه من قريب ، فراجع . مسألة 21 : « قوله « في القابل . . . إلخ » . لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة ، وإلا فيجب الإتيان به في العام الثالث . قوله « ولكن الأظهر الثاني . . . إلخ » . فيه نظر ، لعدم وجه صحيح له ، فراجع . قوله « وإن كان مبرئا للذمة . . . إلخ » . بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة ، وإلا ففي كونه مبرئا للذمة منع كما أشرنا إليه . قوله « تعبديا . . . إلخ » . مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة . قوله « وهو خلاف ظاهر . . . إلخ » . قد تقدم منه ( قدس سره ) أن ذلك هو الأظهر ، وإن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا . قوله « بالنسبة إليه . . . إلخ » . فيه نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد . نعم ، غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر ، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد
242
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 242