نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 239
مسألة 25 : « فلا بد من الاحتياط . . . إلخ » . ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر ، فلا يجب إلا الأقل في طرف الإطعام . مسألة 26 : « زوال الوجهان . . . إلخ » . ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه ، فان مشيه حينئذ مرجوح كما لا يخفى . قوله « في الانعقاد . . . إلخ » . مجرد رجحان الحج لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي والركوب فلا يكون خصوص المشي راجحا ، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه . قوله « فلا معنى لبقائه . . . إلخ » . في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر ، فينعقد النذر وإن لم ينعقد في المطلوب الأقصى وهو المقيد . مسألة 27 : « راكبا انعقد . . . إلخ » . إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه ، وإلا ففيه إشكال ، وما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا وبعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة ، وأمّا لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا ، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه ، وفي انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده ، والله العالم . قوله « من كفاية رجحان المتعلق . . . إلخ » . في التعليل نظر واضح ، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه . مسألة 30 : « والأقوى عدم وجوبه . . . إلخ » . وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع ، وإلا ففي أصل انعقاد النذر نظر ، وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور . اللهم [ إلا ] أن يجعل
239
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 239