نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 229
قوله « وإن خالف . . . إلخ » . لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه . مسألة 75 : « بحكم التبادر . . . إلخ » . ولو لإطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه . مسألة 76 : « في أثناء الغسل . . . إلخ » . أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته ، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية أفعاله . قوله « من عدم كون الهيئة . . . إلخ » . أي الهيئة الاتصالية في إسلامه ، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور ، نعم ، لا يكون الردة من القواطع فلا يضربها . مسألة 79 : « وجهان . . . إلخ » . أقواهما العدم ، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة . قوله « وإلا ففي الصحة إشكال . . . إلخ » . بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله ، وإلا فلا بأس بحجه ندبا ، ولا يجزي عن حجة الإسلام ، لعدم استطاعته حينئذ ، لما أشرنا إليه سابقا . مسألة 80 : « للشك في تحقق الوجوب . . . إلخ » . ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور ، وهو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها ، لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا ، وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه ، فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى ، لكونه مثبتا ، نعم ، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشيء ، فمجرد حصولها كاف في الشرط ، وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى آخر العمل ، ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع
229
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 229