responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 22


< فهرس الموضوعات > فصل في الماء المشكوك نجاسته حكم النجس والمغصوب المشتبه في غير المحصور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المضاف المشتبه في غير المحصور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الملاقي للشبهة المحصورة وفي الماءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > الاستنجاء ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتّصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقّه .
مسألة 13 : « طاهر . . . إلخ » .
إذا كان عاليا أو دافعا وإلَّا فما دام يصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ كان متنجّسا ولو حين زواله لا مطلقا .
فصل في الماء المشكوك نجاسته مسألة 1 : « لا يجب الاجتناب . . . إلخ » .
في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدّا ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة نظر إلَّا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة فراجع . واللَّه العالم .
مسألة 2 : « جاز استعمال . . . إلخ » .
مع سبقه بالانفعال استصحابه محكَّم .
مسألة 6 : « لا يحكم عليه . . . إلخ » .
في بعض صوره إشكال مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إنّ مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طوليّة العلمين لا طوليّة المعلومين وتوضيح ذلك منوط بمحلَّه .
مسألة 10 : « صحّ وضوءه . . . إلخ » .
ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسته هذا أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله وهذا العلم جار في جميع صور المسألة .
مسألة 11 : « محلّ إشكال . . . إلخ » .
بملاحظة غلبة الأذكرية وإن كان في استفادة غلبته نظر ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الأصول العملية لا الامارة التعبّدية .

22

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست