responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > فصل في قسمة الخمس الأحوط عدم جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته محتسبا مما عليه من الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز رد المستحق الخمس على المالك إذا كان عن طيب نفسه < / فهرس الموضوعات > فصل في قسمة الخمس مسألة 1 : « الإيمان . . . إلخ » .
فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف ، لإطلاق الأدلة [1] ، لو لا مجيء مناط الزكاة في المقام أيضا .
مسألة 4 : « بالبينة . . . إلخ » .
في البينة نظر ، إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه .
مسألة 5 : « فالأحوط . . . إلخ » .
ولعل وجه الإشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام ، اللهمّ [ إلاّ ] أن يقال ان مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره ، نعم ، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس ، ولكنه ليس متيقنا من الرواية [2] ، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بان مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر ، والمسألة غير خالية عن الإشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها .
مسألة 9 : « لم يكن عليه ضمان . . . إلخ » .
في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال ، لعدم إحراز مقدمات حسبية ، ولا كونه من مناسب قضاتهم ، كي يثبت مثلها لقضاتنا .
مسألة 15 : « بالعزل إشكال . . . إلخ » .
بل الأقوى عدمه ، لعدم جريان مناط الزكاة فيه ، لعدم تنقيحه .
مسألة 18 : « لا يجوز . . . إلخ » .
لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه ، ولا يكون من باب المأخوذ حياء ، ووجهه ظاهر . والله العالم .



[1] الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 161 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 .

213

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست