نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 20
< فهرس الموضوعات > شرط تطهير الكوز المملو من الماء النجس المغمس في الحوض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أخبر ذو اليد بنجاسة الماء وقامت البينة على طهارته وشهادة الاثنين بأحدهما والأربعة بالآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق إثبات الكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء النجس شربا وبيعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث الماء المستعمل في رفع الخبث في الغسلة الغير المزيلة < / فهرس الموضوعات > ولقد تقدم وجهه سابقا . مسألة 1 : « ولا يعتبر . . . إلخ » . قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه . مسألة 2 : قوله « وإن لم يحصل . . . إلخ » . قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى . مسألة 4 : « يطهر . . . إلخ » . بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات وإلا فيبقى على نجاسته . مسألة 5 : « أو وصله به . . . إلخ » . مع الامتزاج كما تقدم . مسألة 7 : « تقدم . . . إلخ » . فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان . مسألة 8 : « بل يمكن . . . إلخ » . لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه في خلاف القاعدة . مسألة 9 : « وجه . . . إلخ » . بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة والنجاسة والملكية ولذا لا يثبت به النسب ولا التذكية أيضا كما لا يخفى . مسألة 10 : « مع الاعلام » . مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب اعلامه نظر للأصل . فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث قوله « الأحوط الاجتناب . . . إلخ » . بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل
20
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 20