responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 190


السنة في منع الزكاة ، ولقد عرفت ما فيه .
مسألة 13 : « لتمكنها . . . إلخ » .
مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم [ إلا ] أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء ، لأنهم لازمون له محسوبون منه ، وذلك لو لا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته ، فلا يشمل من لا نفقة له ، والمسألة غير خالية عن الإشكال ، والاحتياط لا يترك فيه .
مسألة 21 : « ولكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا ، لقوة إطلاق [1] نواهيها ، وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار [2] أخر .
مسألة 22 : « بالبينة . . . إلخ » .
في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة ، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل [3] حجيتها إلى ما كان حسيا ، أو ملزوم أمر حسي ، نعم ، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ، ولا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب .
فصل في بقية أحكام الزكاة مسألة 1 : « إلى الفقيه . . . إلخ » .
مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر ، لعدم ثبوت كون



[1] الوسائل : ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 7 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
[3] الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .

190

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست