responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 129


قوله « والأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض ، لخروجها من مورد نص الإجزاء [1] ، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها .
مسألة 35 : « كان المنسي . . . إلخ » .
مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن ، بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا .
مسألة 36 : « فالظاهر . . . إلخ » .
فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم ، ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا ، ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك .
مسألة 37 : « للواقع . . . إلخ » .
أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر .
فصل في شرائط إمام الجماعة قوله « ولا من لا . . . إلخ » .
في العاشر إشكال ، لمكان سين بلال ، فيتعدى إلى غيره بالمناط .
مسألة 2 : « المتيمم . . . إلخ » .
في غير المتيمم وصورة الجهل بالنجاسة إشكال ، لعدم الدليل على الاجتزاء به ، واختصاص النص [2] بهما .
مسألة 3 : « بمن لا يحسن . . . إلخ » .
فيه أيضا إشكال ، لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين ، وهكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة .



[1] الوسائل : ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] الوسائل : ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 3 .

129

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست