نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 96
مسألة 15 : « وكذا في الدين . . . إلخ » . فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها . مسألة 16 : « بالقول المزبور . . . إلخ » . بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده . مسألة 17 : « وإن كان الأحوط . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في ما ادعي عليه من السيرة . مسألة 19 : « يجب الاشتغال . . . إلخ » . في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر ، لإمكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر [1] ، لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق ، ( ولا ينافي ) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى . ( نعم ) ، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق ، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه ، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب ، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء ، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل . مسألة 20 : « بقدر الإمكان . . . إلخ » . وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة . مسألة 25 : « لا يجوز الشروع . . . إلخ » . لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها .