responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 93


مسألة 25 : « الأقوى . . . إلخ » .
في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه ، للنص [1] .
قوله « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ، ولو للعمومات الناهية [2] بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها ، لعدم المستند .
مسألة 30 : « لا بأس بعصابة . . . إلخ » .
ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا فالعمومات [3] محكمة .
مسألة 32 : « جهلا . . . إلخ » .
أي بالموضوع ، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 38 : « كان مضطرا . . . إلخ » .
إلى آخر الوقت ، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت .
مسألة 38 : « بل وكذا . . . إلخ » .
وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور ، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع ، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة .
وأما بناء على كونها من قيود الستر ، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها .
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله ، فيصلي عاريا كما لا يخفى .



[1] الوسائل : ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .

93

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست