نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 89
قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد ، وفي ذلك أيضا نظر ، فيتعين عليه الإعادة ، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها . مسألة 7 : « فالأحوط إعادتها . . . إلخ » . بل هو الأقوى ، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر . مسألة 8 : « عالمة بالبلوغ . . . إلخ » . ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة . مسألة 11 : « خصوصا . . . إلخ » . قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة . مسألة 12 : « والجاهل بالحكم . . . إلخ » . بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله . مسألة 13 : « والفرق من حيث . . . إلخ » . وفي الفرق تأمل ، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت ، فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر . مسألة 14 : « لا يخلو من قوة . . . إلخ » . في القوة نظر ، لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية ، لا المستورية عن الغير . مسألة 16 : « الأقوى . . . إلخ » . بل الأقوى خلافه ، لفحوى بعض نصوص الباب [1] كما لا يخفى على من راجع .
[1] الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي .
89
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 89