نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 85
لا يقتضي طرح هذه الفقرة أيضا ، بل هو بعموم لسانه معمول به كما لا يخفى . مسألة 12 : « جواز العدول . . . إلخ » . مع عدم استلزام استيناف ما أتى به بقصد السابقة ، زيادة مبطلة ولو سهويا ، وإلا فالأقوى الإعادة فقط ، ووجه الكل ظاهر خصوصا الأخير ، لأن الإتمام بقصد العصر بلا استيناف لما أتى به بقصد الظهرية ، يلزم : إما كون عصره بعد الجزء الكفائي أو واقعا للعصر بالعدول ، وكلاهما باطلان ، ومع الاستيناف يلزم الزيادة المبطلة ، اللهم إلا أن يدعى انصراف عنوان الزيادة إلى صورة إتيانها بقصد جزئيتها للصلاة بما لها من العنوان ظهرا أم عصرا ، ( إذ حينئذ ) لا يصدق على المأتي به ثانيا الزيادة بهذا المعنى ، لأن ما أتى به أولا كان بقصد الظهرية ، وما يؤتي به ثانيا كان بقصد العصرية ، ولا زيادة حينئذ بالمعنى المزبور ، فكان نظير ما لو أتى في الصلاة أفعالا بقصد صلاة أخرى غير شخص هذه الصلاة ، فإنه لا يصدق على مثلها الزيادة ، ( ولكن ) الإنصاف منع الانصراف المزبور وتمامية إطلاق الزيادة على ما أتى به بقصد جزئيته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتى به أولا أيضا كذلك ، وإن اختلف عنوان الشخص في حال كل واحد من العملين ، والله العالم . مسألة 14 : « هذا القول أحوط . . . إلخ » . لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا ، لكون فرض الحيض مورد النص [1] ، والنفاس أيضا ملحق به ، لأنه حيض محتبس ، بل ويتعدى منهما إلى سائر الأعذار ، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا ، فراجع . مسألة 16 : « فهل يجب الإتيان . . . إلخ » . الأقوى إتيان الأولى ، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية ، لعدم المقتضي له ، فالأمر يدور بين التعيين والتخيير ، وبعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام شيئا ، لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة ، فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى .
[1] الوسائل : ج 2 ص 596 باب 48 من أبواب الحيض ح 1 .
85
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 85