responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 76


التراب وصيرورته آجرا .
مسألة 6 : « لا يعد تصرفا . . . إلخ » .
لو لا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا ، اللهم إلا أن يقال : ان الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان ، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب ، وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى .
مسألة 6 : « وكان مما لا قيمة له . . . إلخ » .
مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام .
فصل في كيفية التيمم مسألة 8 : « والأحوط مع الإمكان . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط في المقام ، وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين .
مسألة 11 : « فيجب تعيينه . . . إلخ » .
بعد اقتضاء الإطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا .
مسألة 18 : « غاية الاحتياط . . . إلخ » .
بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجيء حتماله في روايات الباب [1] .



[1] الوسائل : ج 2 ص 978 باب 12 من أبواب التيمم .

76

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست