نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 76
التراب وصيرورته آجرا . مسألة 6 : « لا يعد تصرفا . . . إلخ » . لو لا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا ، اللهم إلا أن يقال : ان الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان ، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب ، وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى . مسألة 6 : « وكان مما لا قيمة له . . . إلخ » . مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام . فصل في كيفية التيمم مسألة 8 : « والأحوط مع الإمكان . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط في المقام ، وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين . مسألة 11 : « فيجب تعيينه . . . إلخ » . بعد اقتضاء الإطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا . مسألة 18 : « غاية الاحتياط . . . إلخ » . بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجيء حتماله في روايات الباب [1] .