responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 57


الوقتية لحيضيته ، ولا قاعدة الإمكان ، نعم ، لو انطبق عليه العادة العددية ، فيؤخذ بها ، لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا ، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا ، فإنه يؤخذ بالعدد ولكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية ، إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أول الرؤية ، لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد ، فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ومع عدمها يحكم بحيضية الجميع ، للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده ، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة .
مسألة 18 : « كان الطرفان . . . إلخ » .
في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما ، وإلا ففيه إشكال ، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها ، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما .
قوله « والصفات . . . إلخ » .
قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية .
قوله « الأحوط جعل . . . إلخ » .
لا وجه له كما أشرنا ، فلا بد من الجمع بين الوظائف احتياطا .
قوله « يحتاط في الجميع . . . إلخ » .
مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول والنقاء المتخلل بينهما بمقدار العشر أو الأقل ، الأقوى جعل المجموع حيضا ، لعدم قصور في أمارية العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع .
مسألة 19 : « فالأولى . . . إلخ » .
بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين ، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا ، لتصادقهما في المورد ولا يضر به اجتماعهما سابقا ، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الإطلاقين كما

57

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست