responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 55


الشبهة التحريمية ، كذلك تعارض : كل شيء لك حلال ، فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور ، والله العالم .
قوله « فلا يترك الاحتياط بالجمع . . . إلخ » .
مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي ، وإلا فيعمل على طبق السابق .
قوله « ولو اشتبه بدم آخر . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي ، لعدم دليل واف لإثباتها وما ذكر في وجهها مخدوشة طرا ، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة ، وحينئذ فلا بد في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ، ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهى إلى العلم الإجمالي بإحداهن ، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف .
مسألة 11 : « لا يبعد العادة . . . إلخ » .
في ثبوت العادة المركبة في الشرعية نظر ، لو لا دعوى أن المدار كونها خلقا لها ، غاية الأمر تصرف الشارع في سبب تحقق هذا الخلق بالمرتين قبال نظر العرف غير الحاكم بتحققها إلا مرارا عديدة ، فإنه حينئذ أمكن دعوى انه كلما تجري العادة العرفية بسيطة أم مركبة ، تتحقق فيه العادة الشرعية بالمرتين وبمثل هذا البيان أمكن إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي ، مع أن ظاهر الأخبار في شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي ، فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار [1] في كون المناط ، كون الحالة خلقا لها ، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر ، والشارع خالفهم في حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين ، هذا . والله العالم .
ولكن انصافا يقتضي أن يقال : إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر



[1] الوسائل : ج 2 ص 542 باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، وباب 7 منه ص 546 ح 2 .

55

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست