نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 316
قوله « الأخرى . . . إلخ » . مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم [ إلا ] أن يقال : أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف إمكان إثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل . قوله « إحديهما أسبق . . . إلخ » . بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى . قوله « لمخالفتها للقواعد . . . إلخ » . مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم . مسألة 7 : « حالها . . . إلخ » . إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا . قوله « من الأمارات . . . إلخ » . ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح . فصل في أولياء العقد مسألة 1 : « والمسألة مشكلة . . . إلخ » . بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور ، والله العالم . مسألة 5 : « ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ » . وهو ضعيف جدا . قوله « بل يشكل الصحة . . . إلخ » . ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،
316
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 316