responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 282


مسألة 3 : « لزوم إبقائه . . . إلخ » .
فيه نظر جدا ، لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول الكلام ، فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم ، وتوهم منع عموم نفي الضرر عن الرجوع باطل ، إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الإنسان الذي من الأحكام الارفاقية المجعولة في حقهم .
مسألة 5 : « شيئا . . . إلخ » .
مع العلم بمقداره كما لا يخفى وجهه .
قوله « وجهان . . . إلخ » .
أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل ، وذلك لان استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شيء في الذمة ، فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل ، فإنه من باب الكلي في العين كاستثناء الأرطال في الثمرة ، وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى .
مسألة 6 : « لا يبعد صحته . . . إلخ » .
لو لا شبهة غررية هذا الشرط ، للجهل بزمانه .
مسألة 7 : « أجرة المثل . . . إلخ » .
وهو الأقوى ، لأن المالك إنما ملك الزارع انتفاع أرضه المتقوم بعمله فيها ، فمع عدمه - ولو بتقصير منه - يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف ، لأنه بحكم المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه ، وحينئذ يده على هذه العين بقابليتها لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة ، وبهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه ، لأنه من باب ملك المنفعة الغير المتقوم بالأعمال ، والغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة ، لا من باب ملك الانتفاع المتقوم بعمله ، فبدونه يكون تألفا على ضمانه بقيمته الواقعية .
قوله « فيكشف عن بطلان المعاملة . . . إلخ » .
بلا ضمان ولو بملاحظة ان العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل

282

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست