responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 272


قوله « وفيه مضافا . . . إلخ » .
أقول : عمدة ما يرد فساد استقرار الملك بالقسمة محضا ، وإلا فمع تسليم هذه المقدمة ما أفيد في غاية المتانة وما أفاده المصنف من الوجوه ليست إلا كالمصادرة ، فتدبر .
مسألة 38 : « لا إشكال في أن . . . إلخ » .
لا يخفى ان جبران الخسارة ، أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة ، لأنه خلاف سلطنة المالك للربح ، فلا بد وأن يقتصر فيه على المقدار المجمع عليه ، حيث انه لم يرد نص دال على ميزان في جبران الخسارة والتلف ، وإنما هو من جهة كونه من مقتضيات تشريع عقد المضاربة ، وعليه يمكن أن يدعى بأن القدر المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة ، أو الفسخ بضم الانضاض ، وكذا جبران التلف ، أو الإتلاف من العامل قبلهما ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا دليل عليه ، فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك كما لا يخفى ، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي ، وحينئذ لو لم يكن في البين إجماع أمكن الفرق في جبران تلف المال بالربح بين إتلاف الأجنبي أو المالك ، وبين غيرهما بدعوى عدم الجبران إلا في الأخير دون الأوليين لاعتبار وجود المال في عهدة الأجنبي المتلف أو بمنزلة الاستيفاء من المالك بإتلافه ، فيستقر ملك الربح لهما أيضا ، لعموم السلطنة ، فتدبر .
مسألة 39 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .
قد تقدم إنّ الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض ، لعدم تحقق الغاية .
قوله « ويمكن الفرق . . . إلخ » .
الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان ، لان المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة .
مسألة 43 : « لسيدها لا لها . . . إلخ » .
إلا مع تمليكه إياها ، بناء على إنّها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار

272

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست